للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وصية الأب لمن لا يعمل من أولاده ولكونه غير متزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب له ست بنات وولد. الولد متزوج ويشتغل و٣ بنات متزوجات ويشتغلن وبنت متزوجة ولا تشتغل وبنت غير متزوجة ولا تشتغل وبنت غير متزوجة ومريضة مرضا نفسانيا وتتناول الأدوية منذ صغرها ولا تعمل يريد هذا الأب أن يوصي لبنتيه الأخيرتين شيئا من أملاكه علما أنهما من يعتنيان به لحكم مرضه وكبر سنه. فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح أن يوصي الأب لابنتيه ولو كانتا لا تعملان وغير متزوجتين لأن الوصية للوارث لا تصح في الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.

وإذا أوصى لهما فإن وصيته لا عبرة بها، ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥١٩٨٦، ٢٢٦٨٧. ولكن البنت المريضة قد يكون مرضها مسوغا شرعيا يبيح للأب أن يهب لها في حياته شيئا من ممتلكاته دون بقية أولاده. وانظر الفتوى رقم: ١٠٧٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>