للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت أم يوسف في القصف على غزة عن بنت ـ أم ـ أخ شقيق، وفي قصف لاحق قبل تقسيم التركة ماتت البنت عن زوج ـ ابن، كيف تقسم التركة وما سهم كل وارث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقسمة هذه التركة تكون على طريقة ما يعرف في علم الفرائض بالمناسخات، وبعيداً عن إدخال السائل في متاهاتها فإننا نعطيه الجواب مباشرة، فنقول تقسم تركة أم يوسف على (٢٤) سهما، لأمها (٦أسهم) وهي نصيبها من تركة ابنتها (أم يوسف) مجموعاً إلى نصيبها من تركة حفيدتها (بنت أم يوسف) ولأخيها الشقيق (٨ أسهم) ، ولزوج البنت (٣ أسهم) وهو نصيبه من تركة زوجته، ولابنها (٧ أسهم) وهو نصيبه من تركة أمه.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>