للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استبدال الدين ببضاعة تجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل فترة ذهب صديق لي إلى دبي بقصد جلب سلع للتجارة فاشترى بضاعة كثيرة من هناك وعاد إلى المدينة على أن تصل بضاعته بعده بفترة برا فاتصل بي وسألني أن أعطيه ٤٠٠٠ دولار دينا فأخذت المبلغ إليه وعندها علم بأنني قد خسرت مالا من جراء بيع سيارتي فقال لي تعالى أبيعك بضاعة عبارة عن مصابيح كهربائية قابلة للشحن ضمن بضاعتي ستصل إلى مدينتنا بعد أسبوع أو أكثر فاشتريتها منه ودفعت له ٢٠٠٠ دولار إضافة إلى ٤٠٠٠ دولار الذي طلبه دينا وبقي له عندي مبلغ من المال على أن أدفعه لاحقا، فهل هذا البيع صحيح، علما بأننا نحن الاثنين نعلم نوعية تلك المصابيح وسعرها ورواجها في السوق حيث سبق وأن بعنا هذا النوع في السوق وأنني لم أستغل حاجته للمال وجاءت المبادرة منه، وهل يعتبر هذا البيع من تلقي السلع قبل وصولها، علما بأنني لم أكن أعلم شيئاً عن تلقي السلع عند شرائي إنما قرأت عنها بعد فترة ما يقارب أسبوع من شرائي للمصابيح إثر تصفحي لموقعكم، فهل أنا آثم من جراء هذا الشراء وكيف أكفر عن هذا الإثم علما بأن البيع والشراء تم برضى طرفينا نحن الاثنين؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا إشكال في أن يبيع لك المدين شيئاً ويكون الثمن دينه الذي عليه لك وهذا هو الاستبدال الجائز، المهم أن يكون المبيع (السلعة) ملكاً للبائع عند عقد البيع حتى لا يبيع ما لا يملك، وفي الحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أصحاب السنن عن حكيم بن خزام.

كما يجب أن يتم قبض المبيع في مجلس العقد حتى لا يكون مما يسمى في بعض المصطلحات الفقهية بفسخ ما في ذمة في معين يتأخر قبضه وهذا لا يجوز لما فيه من تعمير الذمتين وإن شئت قلت بيع الدين بالدين، جاء في المدونة: قلت أرأيت إن اصطلح على دين فباعه منها بعرض إلى أجل من الآجال أيجوز ذلك في قول مالك، قال: لا يجوز ذلك لأن هذا دين بدين ... انتهى.

وأما مسألة تلقي السلع أو تلقي الركبان فمسألة آخرى لا تعلق لها بموضوع السؤال، ونحن نبسطها للأخ السائل فنقول إن موضوعها خروج تجار المدينة إلى خارجها لتلقي الركبان الذين يجلبون السلع من القرى والأرياف ليبيعوها في سوق المدينة، فيتلقاهم التجار ليشتروا منهم بسعر رخيص ويبيعوها على الناس بسعر مرتفع، ويغررون الركبان في أسعارها فيدعونهم ويشترون منهم بثمن بخس، ويمكن أن تراجع في حكم هذا الفعل الفتوى رقم: ٤٨١٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>