للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخروج وقت الدوام بإذن عند عدم وجود عمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في وظيفة حكومية، ولكن عندما يكون هناك عمل أنجز عملي ولكن في بعض الأوقات لا يوجد عمل وقد تستمر الفترة لشهر أو شهرين حيث إن عملنا يكون في موسم محدد ويكون هناك ضغط عمل في هذه الفترة فهل هناك حرام في عملي وأريد أن أسأل عندما يسمح لي مديري مغادرة العمل دون كتابة إجازة أو مغادرة عندما لا يكون هناك عمل حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في البقاء بدون عمل في فترة الدوام ما دمت لم تكلفي فيها بعمل، لأنك في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء كُلف بعمل أو لم يكلف، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.

ولا حرج عليك في الخروج في فترة الدوام عند عدم وجود عمل إذا أذن لك المدير وكان مخولاً بالإذن في ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: ٣٥٢٨٨، والفتوى رقم: ٣٨٥٩، والفتوى رقم: ٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>