للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزوجة التي لا تجب لها النفقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب تزوجت عام ١٤١٧هـ واستمرت الحياة الزوجية إلى وسط عام ١٤١٨هـ وحصلت مشاكل زوجية ومكثت زوجتي عند أهلها ٥ سنوات لم أرها ولم ترني ورزقنا بمولود عام١٤١٩هـ وطيلة تلك الخمس سنوات لم أعطها مصاريفها وفي هذا العام حصل الطلاق في ٤/٦/١٤٢٣هـ وإلى هذا اليوم لم أذهب إلى المحكمة للفتوى وأنا عازم على الطلاق أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفقة واجبة عليك طيلة هذه السنوات ما لم يكن النشوز من قبل الزوجة. قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز.

وكونها ناشزاً أو غير ناشز أمر تفصل فيه المحكمة الشرعية، وكذلك تجب عليك نفقة ولدك منها.

وننصح الأخ السائل بالسعي في حل مشاكله مع زوجته وألَاّ يبادر إلى طلاقها لما في الطلاق من ضرر واضح لا يخفى، لا سيما وقد ولد لهما مولود، نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>