للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يندرج الوضوء في الغسل؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟

وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض فإنه مجزئ عن الوضوء، لأن نية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر؛ لكون الأصغر مندرجا في الأكبر.

أما إذا كان الغسل غير واجب - سواء كان مستحباً، كالغسل للعيدين ونحو ذلك، أو كان مباحاً كالغسل للتبرد- ففي هذه الحالة لا بد من نية تخص الوضوء لأن نية المستحب لا تتأدى بها نية الواجب، وإذا لم تتأد نية الواجب بنية المستحب فبالأحرى أن لا تتأدى بنية المباح.

وننبه هنا إلى أمرين اثنين: الأول: أنه على المغتسل إذا أراد أن يكون غسله مجزئاً عن الوضوء، أن يحذر من مس فرجه بيده، فيغسل فرجه أولاً، ثم يبدأ في تعميم الماء على جسده لأن مس الفرج ناقض للوضوء، وطروء الناقض أثناء الغسل يجعل ما تقدمه من غسل أعضاء الوضوء غير مجزئ في الوضوء.

وعلى ذلك فعليه أن يعيد غسل ما سبق غسله من أعضاء الوضوء، أو يرجئ الوضوء حتى ينتهي من الغسل.

الأمر الثاني: أن عليه أن يراعي ترتيب أعضاء الوضوء عند تعميم غسله لجسده إن كان الغسل غير واجب، وذلك عند من يقول بوجوب ترتيب أعضاء الوضوء كما وردت في الآية، وهو الراجح إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>