للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بالكتابية غير المتمسكة بدينها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالطبع لم أحمل رسالتي لكم أي أجر فأنا أعرف مسبقا بأنه يغريكم أجر أكبر وأبقى ذلك الأجر الذي تتقاضونه ممن لا يضيع مثقال ذرة، أعيش وأعمل في روسيا ومتزوج من روسية، كانت قد قالت لي في بداية الزواج الشرعي بأنها مسيحية ثم اكتشفت مع الأيام بأنها بشكل فعلي لا تمت لدين بصلة وخاصة عندما حاولت أن أقنعها بأن تسلم بل قد تكون في داخلها ليست متأكدة من وجوده سبحانه، الآن لدي طفلة منها أصبح يقارب عمرها الثلاث سنوات منذ بداية حملها وحتى الآن وأنا في حالة كآبة وحيرة شديدة أحاول بكل استطاعتي تعليم طفلتي اللغة العربية تمهيدا لتعليميها الإسلام وإقناععها به في المستقبل لأنني أعتقد بأنني سأدخل النار إن لم تصبح مسلمة أوإن أصبحت جاهلة بالإسلام وبطريقة أداء واجباته الآن زوجتي حامل من جديد منذ أسبوعين اثنين فعرضت عليها أن تسقط الحمل حتى لا يتكرر ذنبي ورغم أنها ترغب بطفل ثان وأنا أيضا أرغب لولا خوفي مما ذكرت لفضيلتكم، كنت قد حاولت أن أحبب زوجتي بالإسلام تمهيدا لاقناعها به فلم تستجب لي

لا أعرف كم سأبقى أعيش في هذا البلد بسبب أن عملي الدائم فيها، والسبب الثاني هو أن زوجتي لا تناسبها الحياة في بلادنا وبالطبع لا أستطيع الانفصال عنها لأن هذا معناه أن طفلتي ستبقى معها وستنفصل نهائيا عني وبالتالي عن الإسلام فأنا لا أستطيع أن آخذ الطفلة منها، هناك أمر مهم جدا وهو أنها لو لم تنجب هذه الطفلة مني أنا فإنها ستنجب من غيري وذلك لحبها الشديد للأطفال بل هو حلمها الكبير وعندما تم الحمل لم أكن أنا أقصد ذلك. لكن زوجتي إنسانة مثقفة وصادقة وأمينة ووفية ومخلصة وتحب الطفلة كثيرا وتكرس كل وقتها لرعايتها وتعليمها والمشكلة الوحيدة هي عدم استجابتها للدين ولكنها لا تعارض أن أعلم ابنتي الإسلام أو أن أدفعها إليه، أنا أعيش في عذاب داخلي دائم وثمة أسئلة محددة أجهل إجاباتها، هل أنا ملزم حسب الشريعة الإسلامية بأن تصبح ابنتي مسلمة، وإن هي لم تصبح مسلمة بسبب تعنتها أو موتي مثلا فهل سأدخل النار أو سأحاسب على ذلك، هل أنا على صواب بدفع زوجتي لإجهاض الحمل وأن لا تحمل في المستقبل حتى لا تتكرر مشكلتي ويتضاعف ذنبي، علما بأنها ترغب بالانجاب ثانية ولا أستطيع الانفصال عنها وأخذ الطفلة منها؟ لفضيلتكم فائق الاحترام والتقدير وزادكم الله علما وأجرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ٦٣٠٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>