للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تعتد إذا مات الزوج قبل حكم المحكمة بالطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة توفي زوجي بعد أن حصل شقاق بيني وبينه وتقدمت بدعوى طلاق ضده مند ١٠/٠٧/٢٠٠٦ ونظراً لطول المسأل القضائية بقيت في بيت أهلي أكثر من ١٦ شهراً، دون أن يعلم عني أو أعلم عنه أي شيء وكان حكم الطلاق سيتم بعد ٢٠ يوما، وسؤالي هو: هل أعتد بعده، وكيف تكون العدة ومدتها؟ وهل ألتزم بلبس لون معين مثلا، أرجو الرد السريع؟ وشكر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد بما قمت به من دعوى الطلاق ضده هو أنك طلبت من المحكمة التطليق ولم يصدر الحكم بالطلاق حتى الآن وتوفى الزوج قبل تطليق المحكمة لك فإنه يعتبر عند وفاته لا يزال زوجاً لك ويجب عليك أن تعتدي عدة الوفاة، لأنك لا تزالين زوجةً له، والله تعالى يقول: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة:٢٣٤} .

وأما إذا كان هو طلقك فعلاً في ١٠/٧/٢٠٠٦ ولم يرتجعك ولكنه لم يثبت الطلاق في المحكمة فإن العبرة بما حصل من الطلاق سابقاً، فإن كنت خرجت من عدة الطلاق فلا تلزمك عدة الوفاة، وإن كنت لا تزالين في عدة الطلاق فإنه يلزمك أن تعتدي عدة المتوفي عنها. وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك ليسمع القاضي ملابسات الموضوع كلها. وأما لبس المعتدة فلا يلزم فيه لون معين، وإنما يمنع عليها لباس الزينة والتزين. وراجعي في أحكامها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٩٤٢٨، ٥٥٥٤، ٢٦٦٩١، ٣٠٧٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>