للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في زكاة المنازل]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت منزلا بهدف التوفير، علما بأنني أملك منزلا آخر للسكن، والسؤال: هل على المنزل الجديد زكاة؟

وهل تحسب بناء على سعره الذي اشتريته به أو على سعره بعد حولان الحول؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد اشتريت هذا المنزل بنية التجارة أي بنية بيعه بقصد الربح فهو من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة لتوفر شرط زكاة العروض فيه، فإنه دخل في ملكك بعقد معاوضة ونويت حين تملكه أنه للتجارة، وأما إن لم تكن نويت عند تملكه أنه للتجارة فلا يكون من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة ولو نويت به التجارة بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: ١٢٠٢٧٦، وإذا كان هذا المنزل ممّا تجب فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة فالواجب عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاة قيمته وهي ربع العشر بالغة ما بلغت القيمة، ولا يعتبر الثمن الذي اشتري به المنزل بل المعتبر هو قيمته وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم ١٠٣٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>