للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قرر في نفسه أن يوقع الطلاق ولم يتلفظ به]

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت زوجتي بعصيان أمري عدة مرات بخصوص موضوع ما، وعندما فعلت نفس الأمر مرة أخرى قررت أن أطلقها، ولكنها كانت حائضًا في ذلك الوقت، فلم أتلفظ بلفظ الطلاق، ونويت أن أتمه بعد طهرها، ولكنني قلت لها أثناء الخلاف "أنا ليس لي كلام عليك"، ولم أنو باللفظ نفسه إيقاع الطلاق، ونسيت الأمر وبعد ذلك جاء أهلها وأصلحوا بيننا، والآن تذكرت ما قلت، فهل يعد ذلك طلاقا بالكناية؟ وما هي تبعاته؟ وإذا لم يكن طلاقًا هل هناك كفارة له؟ أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أن الطلاق لم يقع فقد قررت في نفسك أنك ستوقع الطلاق ولم تتلفظ به، بل نويته بعد طهر زوجتك من الحيض، فإن لم توقعه فلا شيء عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٨٢٢.

وقولك [ليس لي كلام عليك] لا يقع به طلاق، لا سيما وأنك لم تنو به الطلاق، وراجع الفتوى رقم: ١٢٠٣٧٧.

مع التنبيه على أن طلاق الحائض نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة مع كونه طلاقا بدعيا محرما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٥٠٧.

ولا يترتب على ما ذكرت تبعات ولا تلزمك كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>