للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الضرورة التي تبيح لحائز المال الحرام أن يتملكه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص مسلم من بلد مسلمة فقيرة سافر إلى بلد أوربي من أجل السعي على الرزق, ولكن شاء القدر ولم يجد أي عمل حلال, ولكنه وجد عملا محرما (تجارة الحشيش) فأغواه الشيطان وزينه له, وبالفعل قبله وعمل فيه استعجالاً للرزق, وفعلاً لقد نجح في تحصيل شيء من الأموال , فبنى بيتا خاصا به في بلده الأم وتزوج منه وأيضاً اشترى منه سيارة نقل هو يعمل بها الآن وهي- أي السيارة - مصدر رزقه وأولاده الوحيد , وهو الآن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا, سائلاً المولى عز وجل أن يثبته على طريق الهداية وأن يبدأ حياة حلال كريمة مع أسرته وهو الآن يسأل ما حكم البيت الذي اشتراه في بلده من هذا المال الحرام وما حكم سيارة النقل التي هي مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته إلى الآن وكيف يمكنه أن يحقق توبته النصوح على الوجه الذي يرضي الله عز وجل.... أفتونا مأجورين ولكم من الجزاء والمثوبة.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجارة الحشيش وسائر المخدرات حرام شرعاً يجب على من عمل فيها التوبة إلى الله عز وجل والإقلاع فوراً، وأما المال المكتسب منها فهو مال خبيث لا يحل تملكه إنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولكن ثمت صورة يجوز فيها لمكتسبه الأخذ منه وذلك فيما إذا كان فقيراً محتاجاً إليه فيأخذ منه بقدر حاجته، وعليه فلا بأس بتملك البيت وسيارة العمل هذه الناتجة عن هذا المال للحاجة. على أن الحرام في هذا المال لا يتعلق بعينه ولا بما اشتري به وإنما يتعلق الحرام بذمة المكتسب، فلو أخرج مالاً آخر بقدر المال المتحصل من الحرام وصرفه في مصالح المسلمين العامة، برئت ذمته وطاب له البيت والسيارة، قال النووي في المجموع: وله (أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً.. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>