للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حفر الآبار ليس من مصاريف الزكاة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعد الإنفاق على حفر الآبار في مناطق الجفاف كما في السودان من مصارف الزكاة؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:٦٠] .

وليس من هذه المصارف حفر الآبار ولا غيره من المشاريع الخدمية العامة، كالمستشفيات ودور الأيتام وما شابه ذلك، إلا أن من أهل العلم من اعتبر هذه الأشياء داخلة في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هو في الجهاد خاصة.

لكن يجوز أن تصرف الزكاة للفقراء والمساكين من أهل تلك المنطقة، ثم هم يحفرون بهذه الأموال آبارًا أو ما شاءوا.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٠٨٨٦، ١١١٩٣، ٥٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>