للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جامع امرأته بعد العقد دون علم أهلها ثم طلقها فكيف يراجعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت قراني علي فتاة، وحضر العقد الأهل والأصدقاء، وأثناء سفرنا دخلت بها، ولكن لم يكن الأهل علي علم بذلك، ولم يكن هناك دماء عند الدخول، وحين ذهبنا للطبيبة أبلغتنا بأن غشائها مطاطي، لا يمكن فضة إلا بعملية أو عند الولادة. ثم بعد فترة طلبت مني الطلاق لأنني لا أهتم بها، ولكن هذا لم يحدث وأحسست أن الموضوع ينم عن شئ مادي، حيث إنني في هذه الفترة كان لدي مشكلة بعملي، وعندها طلبت مقابلة وليها ولكن لم يقابلني وقابل والدي واتفقوا على الطلاق، وعند المأذون سألتها هل تودي ذلك فعلاً فأجابت أهلنا اتفقوا فقمت بطلاقها وسألها المأذون هل أنت بكر فأجابت نعم، وكتب بقسيمة الطلاق أنها بكر، وثاني يوم حدث اتصال بيننا واعتذرت وقالت إنها لم تكن تقصد وطلبت الرجوع لي. والسؤال هنا هل هي بكر لعدم فض غشاء بكارتها أم لا؟ لأنة تم الدخول بها؟ وهل يمكنني مراجعتها، وهل ذلك بالقول أرجعتك أم بعقد جديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت من وجهين: الأول: باللجوء لطبيبة لكي تتبين هل زوجتك كانت بكرا أم لا؟ فمثل هذا السبب لا يبيح نظر العورات. الثاني: بسوء الظن بالزوجة. فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار.

كما أن عليك أن تعلم أن فض البكارة قد لا يترتبت عليه حصول نزيف أو بعض الدماء كما يعتقد بعض الناس. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦٦٠٧ والفتوى رقم: ١٩٩٥٠.

وطلاقك عند المأذون نافذ، وكتابته في قسيمة الطلاق أنها بكر أمر غير صحيح.

ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا كنت لم تطلقها ثلاثا. وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر مثلا. وتحصل رجعتها بقولك أرجعتك مثلا أو ببعض ما تصح به الرجعة، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٧١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>