للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز جماع الزوجة بعد انقطاع دم النفاس حتى تغتسل]

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل (أي زوجتي) علما وأنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته. أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٩٦٠، أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وبينا كذلك علامات الطهر، ولكن لا يجوز للرجل إتيان زوجته بعد طهرها من دم النفاس أو الحيض إلا بعد غسلها إن كانت قادرة أو تيممها إن كانت عاجزة عن الغسل على الراجح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: ٧١٥، وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتندم على ذلك وتعقد العزم أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: ٢٢٢} . نسأل الله تعالى لنا ولك والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>