للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يقضي المرء الأيام التي يجهل عددها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة أبلغ من العمر٢٣ أريد أن أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان منذ أن بلغت فأنا لا أتذكرعدد الأيام التي أفطرتها منذ ذلك الوقت وأريد بالفعل أن أقضيها مع العلم أن سبب إفطاري في رمضان هو الحيض لكن في السنوات الأخيرة قالت لي إحدى النساء أن عليّ الانتظار أسبوعا كاملا بعد الدورة رغم أن عدد أيام الدورة لا يتجاوز الخمسة أيام على الأكثر فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فما هو الحل؟ بالإضافة لذلك في شهر رمضان الأخير وفي ساعات الصوم في أحد الأيام تقيأت ما في جوفي رغماً عن إرادتي ولم أكمل اليوم فهل علي قضاؤه أيضا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما أخبرتك به إحدى النساء -عفا الله عنها- من الانتظار بعد انتهاء الدورة أسبوعاً غير صحيح، بل إن المرأة إذا انقطع عنها الحيض ورأت إحدى علامتي الطهر المبينة في الفتوى رقم: ١١٩٦٨ وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولا تنتظر ولا يوماً واحداً، ثم إن الواجب على من أفطر في رمضان أن يقضي الأيام التي أفطرها قبل حلول رمضان الذي بعده، فإن أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان القابل وجب عليه مع القضاء الكفارة الصغرى عن كل يوم أخره، وهي إطعام مسكين مداً عن كل يوم، والمد هو ما يساوي سبعمائة وخمسين غراماً، هذا إذا كان الشخص يعلم حرمة التأخير، فإن كان يجهل ذلك، فعليه القضاء دون الكفارة. والحاصل أن على الأخت الكريمة أن تقضي ما تحتاط به لبراءة ذمتها من الصوم بالنسبة للأيام التي تجهل عددها، ثم إن كانت فعلت ما أخبرتها به المرأة من الانتظار بعد انتهاء الدورة في رمضان وجب عليها قضاء صلاة تلك الأيام وصيامها، وإن كانت نفذت ذلك في غير رمضان وجب عليها قضاء الصلاة، كما يجب عليها قضاء اليوم الذي تقيأت فيه إذا كانت تقيأت عمداً، وكذلك إذا كانت تقيأت من غير عمد ولم تكمل صيام ذلك اليوم، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ١٩٧٧٠، ٤١٥٢١، ١١٣٨٠، ٢٧٦٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>