للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التوظف في شركة أجنبية تعمل على أرض إسلامية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في الشؤون الإدارية غير الفنية في شركة أجنبية تعمل في أرض إسلامية، كنائب للمدير العام مثلاً؟.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمؤسسات الأجنبية يجوز العمل فيها إذا كان العمل نفسه خالياً من المحاذير الشرعية، فإن الأصل جواز التعامل مع الكفار بيعاً وشراءً إذا كان ذلك في ما يباح شرعاً ولم تترتب على ذلك مضرة عامة ومفسدة على المسلمين.

جاء في الموسوعة الفقهية: تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار مع الحربيين، فللمسلم أو الذمي دخول دار الحرب بأمان للتجارة، وللحربي دخول دارنا تاجراً بأمان، وتؤخذ العشور على التجارة العابرة عند اجتياز حدود دار الإسلام، ولكن لا يجوز إمداد المحاربين بما يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع منها السلاح، كما لا يجوز السماح بالاتجار بالمحظورات الشرعية كالخمور والخنازير وسائر المنكرات، لأنها مفاسد ممنوعة شرعاً، وتجب مقاومتها، وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة من بلاد الإسلام، وفيما عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة قائمة. انتهى.

وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ١١٢١٥٣، ١٢٢٦٥١، ١٣٦٧، ٢٦٢٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>