للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لمن تدفع الأمانة إذا ماتت صاحبتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[صديقه لوالدتي توفيت وتركت مع والدتي بعضا من المال والذهب الخاص بها ولديها ابنة متزوجة ولها أبناء ولديها أيضا ابن لكنه توفي قبلها وله أبناء أيضا ولها أيضا إخوة متزوجون، وهذه السيدة لم تحدد لوالدتي لمن تعطي أغراضها قبل أن تتوفى فماذا تفعل والدتي في هذه الحالة هل تعطي هذه الأشياء للابنة أم تخبرهم جميعا علما بأنه لا يعرف وجود هذه الأشياء لدى والدتي غير هذه الابنة وهذا عن طريق أمها وطلبت من والدتي أن تعطيها كل شيء، وهذا ما ترجحه والدتي حتى تبعد عن المشاكل وتسلم الابنة كل شيء وتتركها هي وضميرها أفيدونا حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى والدتك أن تدفع ما معها من أغراض هذه المرأة المتوفاة إلى ورثتها لأن هذه الأغراض قد صارت من جملة الميراث المستحق للورثة، ولا يجوز لها أن تدفعها لهذه الابنة فقط ولا سيما إذا غلب على ظنها أنها سوف تأخذ هذه الأغراض لنفسها فإن ذلك من التفريط في أداء الأمانة، وقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: ٥٨} وراجع الفتوى رقم: ٥٩٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>