للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اشتراط تطليق الزوجة الأولى للزواج بثانية شرط فاسد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من عقد على زوجة ثانية ودخل بها على شرط أن يطلق الأولى وبعد الزواج رفضت الأولى الطلاق فهل يجب عليه الوفاء للثانية بتطليق الأولى رغم رفضها للطلاق منه أم ماذا؟ مع الإشارة إلى أن هذا الشرط كان باتفاق مع الأطراف الثلاثة في البداية أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اشتراط المرأة على الرجل طلاق ضرتها من الأمور المنهي عنها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى.

وعليه فإن ما تراضيت أنت وزوجتاك عليه أمر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وعليه فلا يجب الوفاء به، بل لا يجوز. هذا عن حكم الوفاء بالشروط.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن الطلاق من خصوصيات الزوج فمتى ما أوقعه نفذ، شاءت الزوجة أم أبت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>