للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صدقة الفطر عبادة لا تصح بدون نية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسوله الكريم

ما الحكم في عدم قيام شخص بأداء زكاة الفطر وذلك ليس نسيانا وإنما قام بالتصدق في شهر رمضان إلا أنه لم ينو أن تكون صدقة الفطر وإنما صدقة لمساعدة فهل تكون تلك الصدقة في مقام صدقة الفطر رغم عدم النية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فصدقة الفطر فريضة، وتاركها عمداً مع القدرة آثم كما سبق في الفتوى رقم ٦٦٥٤

وهي عبادة لا تصح إلا بالنية كما هو معلوم، وما أخرجه هذا الشخص من الصدقات في رمضان على سبيل المعونة للمحتاجين، فإنه لا يجزئ عن صدقة الفطر باتفاق لأنه لم ينو بها صدقة الفطر، ولو نوى بها صدقة الفطر، فإنها تجزئ على مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا تجزئ على مذهب مالك وأحمد إلا إذا كان أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل.

وأما تأخيرها عن يوم العيد فحرام باتفاق الفقهاء، ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها قضاء بعد ذلك، على الراجح من أقوال العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم ٥٧٦

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>