للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاقتراض بالربا لتعويض الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت من البنك خمسة وثلاثين ألفا لعمل مشروع استثماري وأضفت إليهم عشرة آلاف من مدخراتي وللأسف لم يتم عمل المشروع نظراً لظروف خاصة بالشركاء، بعدها قمت بإيداع المبلغ بالكامل بالبورصة (من سنتين ونصف) وخسرت جزءا كبير من رأس المال، لتعويض الخسارة قمت بعمل قرض من بنك آخر بمبلغ عشرين ألفا ووضعته بالبورصة، منذ هذا الحين أقوم بإيداع وسحب مبالغ من حسابي بالبورصة ولكن السحب أكثر، أقوم بسداد أقساط القرضين من دخلي الوظيفي وليس من البورصة ومتبقي تقريبا ربع قيمة القرض الأول ونصف قيمة القرض الثاني، حدثني البعض بأن هناك شبهة بالاقتراض للاستثمار بالبورصة، علما بأن القرض الأول لم يكن بنية البورصة بينما الثاني كان لذلك وبهدف تعويض الخسارة، بنيتي أن أقوم بتسوية القروض حين تتحسن الأوضاع المادية حيث إن التسوية حاليا تتسبب في خسارة جزء كبير من رأس المال، فأرجو إفادتي؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالفوائد الربوية ثبت تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، فالاقتراض بالربا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به.

فيجب عليك المبادرة إلى التوبة من هذه القروض الربوية، ورد المال المقترض، وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض إسقاط الفوائد الربوية عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإلا فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٠١، ١٦٠٧، ١٧٤٦، ١٦٦٥٩، ٢٩١٢٩، ٩٧٧٠٣.

وراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٤١، ٣٠٩٩، ٧٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>