للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شهادة المبتدع على عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[في عقد الزواج حضر الملّيك وشاهدان والولي والزوج، لكن أحد الشهداء عنده بدعة غير مكفرة في الاعتقاد، ولا نشك في صدقه. لم يختل الزوج بزوجته بعد. هل يفضل إعادة الملكة بسبب الشاهد؟ هل يمكن إرسال شاهد إلى الولي ليسأله إذا زوج أبنته قبل أسبوع، ويكون بذلك شاهدا جديدا؟ هل يسأل الشاهدان الولي أو الزوجة في عقد الزواج؟

أرجوا الرد سريعا على سؤالي وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط في الشاهد العدالة، والعدالة هي اجتناب المرء جميع الكبائر، وهي الذنوب الكبيرة كالشرب والزنا والسرقة ونحوها، وتركه صغائر الذنوب في غالب أحواله، قال صاحب رد المحتار على الدر المختار: العدل من يجتنب الكبائر كلها، حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة الغلبة أو الإصرار على الصغيرة فتصير كبيرة. . .) انتهى، فليس من شرط العدل أن يكون سالما من البدع ما لم تكن البدعة مكفرة، قال النووي رحمه الله في المنهاج: (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره) انتهى. وفي هذه المسألة التي ذكرها السائل يوجد شاهد ثالث وهو من سماه المليك فإن كان عدلا فالأمر واضح وإلا، فيصح العقد بشهادة العدل المبتدع بدعة غير مكفرة، ولا يلزم إعادة العقد، ولا الإشهاد عليه مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>