للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء الألعاب النارية واللعب بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم شراء الألعاب النارية واللعب بها؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية، وكذا المفرقعات واللعب بها على الوجه المأمون، فلا يروع بها مسلماً ولا يؤذي، ولا ينشغل بها عن واجب. وألا يكون ثمنها باهظاً، فإن كان كذلك فقد يتوجه المنع منها لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم وهو: إتلاف المال ووضعه في غير محله، فيكون من الإسراف المنهي عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>