للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المقتدي يجوز له متابعة إمامه في أفعال دون أخر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اتباع المأموم لإمامه في طريقة صلاته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المأموم أن يتبع إمامه في أفعال الصلاة التي يقتضي عدم متابعته له فيها تقدماً أو تأخراً، كالركوع والسجود والرفع منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ... " متفق عليه.

وأما الأشياء التي لا يقتضي عدم المتابعة فيها تقدماً ولا تأخراً، فالمأموم يفعل فيها ما يراه صواباً كرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، والتورك، ووضع اليمين على اليسرى في القيام، ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>