للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تسويق منتجات الدول المحاربة للمسلمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة بمصر صاحبها رجل سعودي، ونشاط الشركة هو أنها تقوم بتوزيع منتجات لمصنع (بروكتور) في أماكن معينة يحددها المصنع (توكيل) والمنتجات هي البامبرز والإريال والتايد والبونكس والفيري إلخ وقد سمعت أن هذه المنتجات منتجات مقاطعة. فما العمل أرجو الرد في كافة الحالات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإسلام أباح للمسلمين أن يتعاملوا مع الكفار بيعاً وشراء، بشرط أن لا يكون في أمر محرم، ولكن إذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعتهم مصلحة شرعية فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به، وكذلك إذا كانت طائفة منهم محاربة وكان تعاملنا معهم يزيد اقتصادهم نمواً ويقوي شوكتهم على المسلمين، فإنه يجب علينا مقاطعتهم لئلا نكون عوناً لهم على أنفسناً، وعليه فإذا ثبت أن هذه المنتجات المسؤول عنها منتجات لشركات تحارب الإسلام أو تدعم اليهود المغتصبين الظالمين فعلينا أن نقاطعهم، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٣٥٤٥، ٧١٤٢٣، ٧١٤٦٩، ٧١٧٤٢، ١٠٨١٤٩.

ولا علم لنا بالشركات المنتجة للأشياء المذكورة، ولا ينبغي إطلاق القول بأنها منتجات مقاطعة بدون تثبت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>