للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع رسوم لتحصيل الجائزة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أفتيتموني بأن الجائزة المالية التي تحصلت عليها من السحب الالكتروني للبريد الالكتروني ولم أشارك فيه، لكن لم تجيبوني على الشطر الثاني من السؤال:هل حرام أم حلال دفع الرسوم مقابل الحصول على هذه الجائزة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٨١٩٢، أن من جاءته جائزة في بريده الإلكتروني دون أن يدفع شيئا مقابل الدخول في هذه المسابقة فإنه لا حرج في قبولها. ومعنى هذا أنه لا يجوز دفع مال مقابل الاشتراك في هذه المسابقات والسحوبات لأن ذلك يدخل في حد القمار المحرم.

أما دفع رسوم تحصيل هذه الجائزة كأن تكون أجور توصيل ونحو ذلك فلا مانع، لأن الجائزة نفسها حلال كما تقدم، ولأنها بعد أن استحقها الشخص لم يعد دفع هذا المال يدخل المعاملة في حد القمار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>