للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المرأة التي تقول لزوجها وهي في حالة غضب: إن كنت رجلا فطلقني، وهل صحيح أنها أصبحت في حكم المطلقة؟ وماهو الحل الشرعي لذلك؟ شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوجة لزوجها: إن كنت رجلا فطلقني، هو طلب للطلاق، وطلب الطلاق لا يجوز إذا كان لغير عذر لأن طلب المرأة الطلاق لغير مسوغ لا يجوز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ١١١٤، ولا يقع الطلاق بهذا القول، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٣٢، لموقف الشرع من إساءة الزوجة إلى زوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>