للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من يبصق على الناس عند الغضب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يبصق على الناس عند الغضب.

وشكراًَ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغضب هو أحد الانفعالات النفسية المذمومة، أخرج البخاري والترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب.

وأما الذي يبصق على الناس عند الغضب، فإن كان يفعل ذلك عندما يكون في درجة منه لا يعي معها ما يفعل، فإنه حينئذ في حكم المجنون، فلا مؤاخذة عليه. روى أصحاب السنن وأحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وإن كان إنما يفعله حالة وعيه وإدراكه فهو آثم، لأن الشرع الحكيم نهى عن إذاية الناس بأخف من هذا، فعليه إذن أن يتوب إلى الله، ومن تمام توبته أن يستسمح ممن بصق عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>