للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سمع أذان المغرب فجامع فتبين أن الشمس لم تغرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما كفارة الجماع في نهار رمضان عن تراض على أساس أنه حان وقت الإفطار أي سماع أذان المغرب من مسجد بعيد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الجماع قد حصل بعد سماع الأذان فلا حرج فيه ولا تلزم به كفارة، ولو تبين عدم غروب الشمس وخطأ المؤذن فلا كفارة لاعتقادهما دخول الليل وانقضاء نهار رمضان فلا يلزمهما غير القضاء لأن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان، قال النووي فيمن جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه أن عليه القضاء فقط.. فقال: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. انتهى بتصرف.

إذاً فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا كفارة وإنما يلزم القضاء فقط في حال تبين الخطأ، أما إذا لم يتبين الخطأ فلا قضاء ولا كفارة، وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٤٨٣٥، والفتوى رقم: ٦٢٤٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>