للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الهدية من عامل المزرعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا مزرعة بجوارها مزرعة أخرى وأحد عمالها يأتي لنا ببعض ما تنتجة من تلقاء نفسه وبمحض إرادته فهل في ذلك شي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما يأتيكم به أحد عُمال المزرعة المجاورة لكم ملكا له، أو كان مفوضاً من صاحب المزرعة في التبرع بما شاء أو بمثل ما يأتيكم به فلا بأس بقبوله منه، وإن كان غير ذلك فلا يجوز أخذه منه ولا قبوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. رواه الإمام أحمد والبيهقي. وإن لم يتبين هل هو حق له أم لا فالأفضل تركه والتورع عنه، لأن من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>