للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبادرة إلى الغسل بعد الجماع مستحبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند الغسل من الجنابة للمرأة ماهو الوقت المقدر مروره قبل الغسل علما بأني سمعت من يقول إنه لابد أن يمضي وقت على الجنابة قبل الغسل (هل هذا صحيح أم لا) وماهو قدر الوقت.أود الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كون المرأة إذا لزمتها الجنابة لا بد من مضي وقت عليها قبل الغسل وبعد سبب الجنابة لم نعثر عليه على قائل به من أهل العلم، وهو أمر يخالف ما أمر الله تعالى به من المسارعة إلى الطاعات وعدم التكاسل عنها، وذلك لأن الغسل من الجنابة قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وعبادة مأمور بها، فإذا ما وجب الغسل على إنسان بوجود سببه والفراغ منه، فلا شك أن المبادرة إليه أفضل من تأخيره؛ بل قد تجب المبادرة بالغسل ولا يجوز تأخيره في مثل ما إذا ضاق وقت الصلاة.

لكن إذا كانت عادة الشخص -امرأة أو رجلاً- أن يخرج منه شيء بعد الجماع -مثلاً- وكان الوقت متسعاً، فلا بأس أن يؤخر الغسل لهذا السبب، وهذا من باب التحقيق لئلا تؤدي له المبادرة بالغسل إلى وضوءين أو غسلين عند من يقول بوجوب الغسل مرة ثانية بسبب المني الخارج بعد الجماع أن الراجح عدم وجوبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>