للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دخول الحمام للرجال]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن الحمامات محرم على الرجال دخولها إلا بمئزر ومحرمة مطلقا على النساء إلا المريضة والنفساء كما دل عليه الحديث إن كان صحيحا. وهناك حديث أورده ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف. أجيبوني قريبا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم دخول النساء الحمام، وذكر الحديث الوارد في ذلك، في الفتوى رقم: ١٠٣٨٧.

والمقصود بالحمام ذلك البيت الذي يدخله الناس للاغتسال والاستشفاء، ولا يزال موجودًا في بعض البلدان، فهو مكان عام، ولهذا وجب فيه على الرجل أن يستر عورته عن نظر الرجال من حوله، وهذا هو المراد في الحديث بقوله: فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر.

وأما حديث ابن عساكر فلو ذكرت لنا لفظه لننظر في صحته أو ضعفه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>