للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تصح المضاربة مع ضمان رأس المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتاجر في الأسهم بالبورصة الأمريكية والكندية حسب شروط الفتوى من لجنة بنك الراجحي والتي تجيز أسهم الشركات علي الوجه التالي:

البند الأول:

استبعاد الشركات ذات الأنشطة المرتبطة بالخمور ولحوم الخنازير والخدمات التمويلية مثل البنوك وشركات التأمين والوساطة المالية وتوظيف الأموال والأنشطة الترفيهية المحرمة مثل المراقص والكازينوهات وصالات القمار والفنادق والسينما وشركات التبغ والأسلحة.

البند الثاني:

استبعاد الشركات التي ترجع ملكيتها أو مواردها المالية إلى الشركات المذكورة في البند الأول

بعد استبعاد جميع الشركات المذكورة في البند الأول والثاني يتم تطبيق فلترين على البيانات المالية للشركات المتبقية لاستبعاد ما يتعارض منها مع هذين الفلترين.

الفلتر الأول: الدخل من الفوائد مقسوما على (مجموع الإيرادات) يجب أن يكون أقل من %٥

الدخل من الفوائد مجموع الإيرادات الفلتر الثاني مجموع الديون مقسوما على (مجموع الأصول) يجب أن يكون أقل من %٣٠.

مجموع الديون: موجودات الشركة (الأصول)

أي شركه نشاطها شرعي حسب البند الأول والثاني يجب أن تجتاز بياناتها المالية الفلتر الأول والثاني حتى تكون مطابقة للضوابط الشرعية.

مع العلم أني لا أبيع ما لا أملك ولا أقترض بالربا وأقتصر علي الشراء والبيع فقط إما في نفس اليوم أو بعد عدة أيام ولم ألجأ إلى هذا العمل إلا بعد ما طرقت أبواب الشركات لأعوام في كندا وأمريكا والخليج لفترة تزيد عن الأربعة أعوام دون جدوى ولا أريد أن أتطرق للأسباب والتي منها أن اسمي محمد.

وكنت أجني مكاسب مقبولة وكذلك خسائر بسيطة إلى أن طلبت من أخي مشاركتي لزيادة رأس المال ولكني بعد البحث في موقعكم تبين لي أن الاتفاق غير شرعي حيث ضمنت له رأس المال على أن يكون نصيبه ٢٥% من الأرباح حيث إنه لا يتحمل الخسارة في رأس ماله وقد اتفق معي أنه يسامحني بأن يتنازل عن هذا الربح حتى أقف علي قدمي حيث إن أحوالي معسورة.

منذ أن دخلت أموال أخي ولم أري مكسبا قط بل خسارة تلو الأخري وهذا ما دفعني للبحث عن السبب حيث إني ولله الحمد ماهر في هذه التجارة ولكن منذ دخلت أموال أخي لم أر مكسبا قط.

السؤال: كيف أتوب من هذا الذنب؟ وهل لي أن أعتبر المبلغ الذي أعطاني إياه أخي قرضا حسنا وأرده له حيث إنه لا يتحمل الخسارة وهذا المبلغ هو كل ما يملك وظروفه ليست ميسورة؟ لي أخ آخر كنت أهبه مالا عندما كنت أعمل وهو الآن يعمل ويهبني مالا كلما احتجت وهو يعلم أنني أتاجر ببعض هذا المال في البورصة ولا يطلب مني أي ربح ولا حتى رد المال ردا منه لما فعلته معه من قبل فكيف أرد له هذا المعروف؟ هل يحل لي أن أدفع له من الأرباح في المستقبل وكيف أحسب النسبة من الربح؟ أيضا زوجتي تفعل معي ما يفعله أخي الثاني حيث إنها تعمل وتعطيني من راتبها أتصرف فيه كيف أشاء بقصد الهبة ولكني دائما أذكر لها أن هذا دين وسوف أرده لها فكيف أتعامل مع هذه الأموال هل هي دين أم هبة، وفي حال أدخلت جزءا منها في تجارة الأسهم ماذا يكون لها؟ كيف أتصرف في أموال الفوائد التي يدفعها لي السمسار الذي أضارب في البورصة عن طريقه حيث إني لا أستطيع رفضها؟ هل لي أن أغير اسمي من محمد إلى زكريا أو اسم آخر وذلك لدفع الأذى من المشركين في الغرب وحتى في بلاد المسلمين علي حد سواء حيث لا يخفى عليكم الوضع الراهن لتوكيل الأمر في الشركات والبلاد لغير المسلمين؟ فو الله قد شهد لي زميلي أن مديري الدرزي في الشركة التي كنت أعمل فيها في إحدى بلاد الخليج قال له إنه صرفني من العمل لأنني أدخلت الله في العمل وهنا في كندا وأمريكا المعاملة تتغير عندما يكتشفون اسمي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأوضاع التي تعاني منها في تلك البلاد تضطرنا لتذكيرك أن الأصل في السفر والإقامة في بلاد الكفر الحرمة لما يترتب عليهما من أضرار على دين المسلم ودنياه, فقد قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. {النساء:٩٧،٩٨،٩٩} .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي.

أما بخصوص ما سألت عنه فسنجيب عليه وفق ترتيب الأسئلة عبر النقاط التالية:

١ - المعاملة بينك وبين أخيك - إذا كان العمل منك - مضاربة وهي هنا فاسدة لما ذكرت من اشتراط ضمان رأس المال, وإذا فسدت المضاربة كان الربح – إن حصل – لرب المال, وللعامل أجر مثله.

٢ - التوبة من هذا الذنب بعد العلم بأنه ذنب تقتضي فسخ هذه المعاملة الفاسدة وفق ما ذكر.

٣ – بعد فسخ المعاملة فلكما ما تتفقان عليه من جعله قرضا حسنا بحيث يستحق رد رأس ماله إليه دون زيادة, أو جعله مضاربة فيستحق من الربح ما اشترط له, وإذا حصلت خسارة فهي من رأس المال, ولا مانع أن تتطوع أنت برد رأس ماله إليه كاملا دون وعد بذلك أو شرط.

٤ – أخوك الآخر الذي كافأك على ما كنت تقوم به من مساعدتك له لك أن ترد إليه الجميل بما تراه مناسبا من إعطائه مالا مقطوعا أو جزءا من الربح, وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة إذا كانت أعطتك المال على وجه الهبة , وإن كنت أخذته على وجه القرض فهو دين, ولك أن تقضيه بأكثر مما أخذته إذا كان ذلك تطوعا منك وليس شرطا منها هي فيكون ذلك من باب حسن القضاء.

٥ – الفوائد التي تحصل عليها عن طريق السمسار هي فوائد ربوية يجب التخلص منها فورا بإنفاقها في مصارف البر كالإنفاق على الفقراء والمساكين وكفالة الأيتام.

٦ – إذا كان الضرر محققا فلا مانع من دفعه بتغيير الاسم من محمد إلى زكريا هذا إذا كنت مضطرا للإقامة هناك، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٨٧٣.

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٢٤٤٨، ١١١٠٦٧، ١٠٥١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>