للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استيفاء ثمن المبيعات عن طريق الفيزا كارد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا بصدد إنشاء موقع تجاري عبر الإنترنت. سيكون الدفع من قبل المشترين بالكردت كارد فيزا أو غيرها. هل في هذا محظور أو محرم؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الطريقة بالنسبة لي أنا كبائع؟ وهل أعتبر أنا متسببا لهم في ارتكاب محرم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز لك أن تستوفي ثمن مبيعاتك من المشترين عن طريق الفيزا كارد ولو كانت هذه البطاقة صادرة عن بنوك ربوية وغيرها لأن البائع إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المشتري، فليس فيه حرج ولا إعانة لهم على الحرام.

وراجع في التجارة عن طريق الانترنت الفتوى رقم: ٩٨٦٤، والفتوى رقم: ١٤١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>