للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لبس البياض وإرخاء طرف العمامة بين الكتفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل سدل طرف من العمامة على مؤخرة الرأس من السنة، أم أنه من الأعمال العادية التي اقتضتها طبيعة المنطقة الحارة؟ وكذلك استحباب البياض هل هو من سنن العادات وأنه لا يستحب لبسه في المناطق الباردة لأن ذلك من شؤون الدنيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتم بعمامةٍ سوداء وأرخى طرفها بين يديه. وفي رواية. أرخى طرفيها بين كتفيه. وسبق بيان ذلك في الفتوى: ٤٠٥٩٥.

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس الألوان كلها، ولكنه كان يفضل البياض، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.

ولذلك استحب بعض أهل العلم لبس البياض وإرخاء طرف العمامة بين الكتفين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>