للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل من حق الزوجة الاعتراض على تصرفات زوجها المالية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني جزاكم الله خيرا: ندخر أنا وزوجي كل في حسابه البنكي من أجل بناء سكن، لكن ما راعني وزوجي يقرض أخاه كل المبلغ الذي لديه حتى لا يضطر أخوه لأخذ قرض ربوي لبناء منزله. فاعترضت أنا على ذلك لأني أرى أننا نحن أولى بأموالنا حتى نعجل في بداية بناء منزلنا، لكن زوجي أصر وأقرض أخاه المبلغ وعلل ذلك بأنه حر في أمواله كما أنني أنا حرة في أموالي وأنه أيضا سيقترض هو بدوره المبلغ إن بدأنا البناء قبل تسديد أخيه الدين. فما رأيكم يا شيخنا هل لي الحق في الاعتراض والغضب عليه أم هو على صواب؟

هذا السؤال الأول، أما السؤال الثاني فهو أن زوجي وأخاه اتفقا فيما بعد أن يبيعه نصيبه من أرض (كان سيتنازل عنها قبل القرض بدون مقابل) مقابل ذلك الدين فاعترضت من جديد لأني رأيت في ذلك استغلالا ومحاولة للتنصل من إرجاع الدين لكن زوجي أصر كعادته بتعلة أننا في حاجة لهذه الأرض وتم ذلك بالتراضي بينهما. فهل لي الحق في الاعتراض على هذا الشراء أم لا؟

وهل لكم نصيحة لنا علما وأن زوجي لا يرى لي الحق في التدخل في كيفية التصرف في أمواله أما أنا فأرى أن ذلك من حقي وعليه أن يستشيرني في ذلك ولكم مني جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك قائما بما يجب عليه تجاهك وتجاه أولادك ومن تلزمه نفقته فلا يحق لأحد أن يعترض عليه في تصرفه في ماله، سواء أقرض أخاه أو اشترى أرضا أو غير ذلك مما هو مباح، وإن كان الأولى له أن يشاورك في ذلك تطيبا لنفسك وخاطرك، علما بأن إقراضه لأخيه حتى لا يقترض بالربا مما يثاب عليه –إن شاء الله – إن صحت فيه نيته، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: ٢} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>