للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يصرف المال في الجهة التي حددها الميت ما دام ذلك ممكنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخي الفاضل: رجل من زمن قديم أوصى بشيء من محصول أرضه الزراعية أن يكون لريع مائدة رمضان التي كانت تعد أصلا للغريب والفقير في زمن كان الفقر منتشرا بين الناس، وكان الفقير وغريب البلد يبحث عمن يقيم مائدة إفطار للصائمين. ولكن الآن أصبح الريع يأكله أهل البيت أنفسهم بحجة أنه لا يوجد غرباء أو فقراء يبحثون عن هذه الموائد، وأنهم هم القائمون على زراعة هذه الأرض، والقيام بما يصلح من شأنها، فهم أولى الناس بمحصولها. فما حكم الريع الأساسي الذي أوصى به الرجل؟ هل هو من الوقف؟ وما حكم فعل الأولاد من أكل المحصول الذي أوصى به لمائدة رمضان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تنفيذ وصية الميت المشروعة واجب، فإذا أوصى الميت بصرف شيء من ماله في شيء من وجوه الخير فيجب تنفيذ ذلك إذا لم يتجاوز ثلث المال، وينبغي النظر في صيغة الوصية، فإن كان نص على وقفية ما أوصى به كان وقفاً، وإلا فهو مجرد وصية. وتنفيذ الأمر في كلتا الحالتين واجب، فإن كان يمكن صرف المال في الجهة التي حددها الميت فيتعين ذلك ولا يعدل عنها إلى غيرها.

وإذا لم توجد الجهة التي حددها الميت فيتعين صرف ما أوصى به في بعض مصارف الخير حتى يتحقق ما أراد الميت من تحصيل الأجر، فانظروا هل يمكن أن يفطر بهذا المال بعض الفقراء ولو لم يكونوا غرباء، ولا شك أن الفقراء لا يزالون موجودين في كل بلد، بل إنه لا يكاد يخلو بلد من فقراء وغرباء، فينبغي البحث عنهم وإعطاؤهم ما يفطرون به من الريع الذي أوصى به الميت.

هذا وننبه إلى أن ما يصرف على هذه الأرض يؤخذ من محصولها، والباقي هو الذي يصرف في المجال المشار إليه، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٢٧٣٧، ٢٦٠٢٢، ١١٦٥٧، ٧٢٦٢٧، ٣٤٧٧٧، ٧٢٦٣٠، ١١٩٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>