للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز صلة بنات الخال وبنات العم]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجاء بدون الدخول في متاهة المذاهب، ما هو المقصود بالضبط بالرحم الواجب علي صلتها؟ وأقارب أمي من بنات خالها هل يجب علي صلتها؟ ولا يعد هذا اختلاطا غير جائز شرعا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان الرحم الواجب صلتها في الفتوى رقم: ١١٤٤٩ والفتوى رقم: ١٢٨٤٨.

وصلة رحم بنات الخال أو بنات العم لا حرج فيها، مع مراعاة غض البصر عنهن أو خطابهن من وراء حجاب، والبعد عن الخلوة بهن في ذلك.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٠٨٣٩ والفتوى رقم: ١٠٤٦٣، والفتوى رقم: ١٥٤٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>