للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمره صاحب الصيدلية بالامتناع عن بيع الألبان المدعومة]

[السُّؤَالُ]

ـ[صاحب الصيدلية التي أعمل بها ينهاني عن بيع أي ألبان مدعمة للجمهور، مع العلم بأنها ناقصة فى السوق كله فهل علي إثم إن أطعته في ذلك، وما الواجب أن أفعله إذا سئلت عن تلك الألبان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح لكنه يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون صاحب الصيدلية ملزماً قانوناً ببيع هذه الألبان لمن يطلبها من الناس بسعرها الرسمي كأن يكون صاحب الصيدلية موزعاً لهذه المواد ليس إلا.

الثاني: أن لا يكون صاحب الصيدلية ملزماً بالبيع، لكن يمنع العامل من بيعها احتكاراً لها حتى يرتفع سعرها فيبيعها في زمن ارتفاع سعرها.

فعلى الاحتمال الأول لا يجوز طاعة صاحب الصيدلية في هذا الأمر لعموم حديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعدم بيع هذه الألبان لمن يستحقها وبسعرها الرسمي منع للحق أن يصل إلى أهله، فلا يجوز امتثال العامل لأمر صاحب العمل في منع الحق.

وعلى الاحتمال الثاني ينظر في شروط الاحتكار المحرم فإن كانت هذه الشروط تنطبق على احتكار الألبان فلا يجوز كذلك للعامل طاعة صاحب الصيدلية في الاحتكار المحرم، وانظر في الاحتكار المحرم الفتوى رقم: ١٢٧٩٧، والفتوى رقم: ٣٠٤٦٢.

أما إن كان ذلك لا يعدّ احتكاراً محرماً فعلى العامل امتثال أمر صاحب العمل لأنه إنما يأمره فيما يحق له، وإذا سئل عن السلع من قبل الناس امتنع عن الجواب أو استعمل المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. وراجع في معنى المعاريض الفتوى رقم: ٧٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>