للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يأخذ زكاة إخوانه لا زكاة نفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخواني في الله --سؤالي: عائلة توفي الأب وترك مجموعة من الأولاد والبنات وترك لهم أرضا تزرع كل سنة وقطيعا من الغنم،أحد أولاد صاحب المزرعة -الوالد المتوفى- عليه دين وهم يريدون إخراج زكاة المحصول والغنم، فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذا الابن المدين أم لا، علما بأن له نصيبا في المحصول والغنم المراد إخراج الزكاة منها - أفتوني بارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إذا كان غارما وليس له من المال ما يكفي لسداد دينه. قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ {التوبة: ٦٠}

ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه أو ينتفع بها، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالصدقة ولو على وجه الشراء، كما في الصحيحن وغيرها، وإنما يأخذ زكاة إخوانه.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٢٣٥٤٠، ٥٠٦٢٤، ١٢٢٧٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>