للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخصيص بعض الأبناء بالعطية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب له مجموعة أبناء درس أحدهم في جامعة خاصة وكلفت دراسته ٤٠ ألف دينار أردني وباقي أولاده لم يدرسوا في الجامعة وذلك لعدم رغبتهم في الدراسة رغم تشجيع الأب لهم، هل يجب على الأب أن يدفع نفس المبلغ لباقي أولاده (غير الدارسين) وذلك من أجل العدل والمساواة بينهم، إذا كان للأب ابن أصغر وربما يفلح ويلتحق في جامعة حكومية ولنفرض أن دراسته كلفت والده ١٠ آلاف دينار أردني، هل على الأب أن يدفع لهذا الابن مبلغ ٣٠ ألف دينار لكي يتساوى مع أخيه خريج الجامعة الخاصة والذي كلفت دراسته ٤٠ ألف دينار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم الأب دفع المبلغ المذكور لأبنائه الذين لم يدرسوا، ولا للابن الذي سيدرس في جامعة حكومية، فقد نص العلماء على أنه لا بأس أن يخص الأب ابنا دون غيره بالعطية لمعنى يقتضي تخصيصه كدراسة ونحوه إن لم يكن على طريق الأثرة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٨٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>