للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[واجب المضطر لفتح حساب في البنك الربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عامل بقطاع الصحة، وأجورنا نستلمها كل شهر عن طريق بنوك تتعامل بالربا والتي تأخذ منا سنويا رسوما مصاريف الخدمة والشيكات التي بها نسحب أجورنا. أفتونا في هذا الأمر؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مضطراً لذلك بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي وتقوم بتحويل الراتب عليه ولا يمكنك الامتناع عن ذلك إلا بلحوق ضرر معتبر شرعاً، فلا حرج عليك في ذلك، ولكن لا يجوز إبقاء شيء من المال في هذا الحساب ولو كان يسيراً لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي. وإذا حصلت فوائد ربوية وجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٧٨١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>