للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب في المسح على الجوربين الوضوء لكل صلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب عند المسح على الجوارب الوضوء لكل صلاة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٧٩٩، ١٨٨٤٠، ٥٦٤٥٦ جوازالمسح على الجوربين.

وبناء عليه فمن توضأ ومسح على الجوربين فقد تمت طهارته بيقين، وله أن يصلي ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يتجاوز مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليالهن للمسافر، ولا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؛ ولكن يستحب تجديد الوضوء لكن لا لخصوص المسح على الجوارب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦١٢٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>