للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قال لامرأته أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشاجرة بيني وزوجي فقال أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب فتركته يقطع منه جزءا حتى لا يقع الطلاق (هكذا فهمت) ثم حاولت أخذه منه ثم تركه قليلا بعد أن أخذته وبعدها قطعه بالكامل فهل يقع الطلاق (رغم سوء فهمي لقوله) وهل يعتد بالوقت من حيث الحيض والطهر حيث هذا الأمر يشكل علي جدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصده قطع الثوب كله أو أنك لا تمنعينه منعا مطلقا والذي حصل هو أنك قد تركته في نهاية الأمر يقطعه كله فإنه لا يحنث ولا يقع عليك الطلاق لأنك قد تركته يقطع وتحقق غرضه، وأما إن كان يقصد أن يقطعه كله وأنك لا تمنعينه أو لا تبدين أية ممانعة في القطع وقد منعته ثم تركته فالطلاق واقع، ولا اعتبار للحيض لقول جماهير أهل العلم بوقوع الطلاق في الحيض مع الإثم والحرمة.

وبناء عليه فالمعتبر هنا هو قصد الزوج أو الحامل له على ذلك اليمين، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٦٦٥، ١٤٦٠٣، ٨٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>