للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تناقض تصرفات الأب ومنعه زواج ابنته هل يسقط ولايته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وخطيبتي نحب بعضنا جداً ولكن أبوها رفض الزواج بحجة أننا تكلمنا في الهاتف ثم حدثت مشاكل مع زوجته فبرر رفضه من الزواج بأني قريب زوجته ثم عاد ووافق بعد فترة واشترط أن لا تحضر حماتي الفرح أو ترى شقة بنتها، ولكني لم أوافقه، وعلم أن حماتي أتت شقة ابنتها، فقام بعمل توكيل رسمي موثق لخال خطيبتي بتزويجها لي وقام بأخذ كل جهازها وتركها في الشارع وأعطاها التوكيل، وهدد بأشياء سيفعلها لو تم الزواج، وأنا وخطيبتي نحب بعضنا جداً ولا نستطيع الانفصال، فهل يجوز أن يكون أخوها هو وليها في العقد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصرفات الوالد المذكور -إن كانت كما وصفت- فيها تناقض، فكيف يرضى بتزويج ابنته ويوكل بذلك ثم يهدد بفعل أشياء إذا تم الزواج، وعلى كل حال فالقول بأن ما يفعله هذا الأب عضلاً، يحتاج إلى عرض على قاض، أو جهة من أهل العلم تقوم مقامه حيث لا يوجد قاض، فإذا ثبت عضله، سقطت ولايته وتنتقل الولاية إلى القاضي أو إلى أقرب ولي لها بعد الأب كالأخ مثلاً، فيتولى عقد النكاح مع مراعاة حق الوالد في الطاعة في المعروف وعدم مخالفته بما يعد عقوقاً، وسبق ضابط المخالفة التي تعد عقوقاً في الفتوى رقم: ٧٦٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>