للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بالتورية لمن خشي تهاون الزبون في دفع الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت تجارة من أحد المحلات أبيعها لصديقاتي دون أن يعلمن أنها لي خوفا من التهاون في دفع قيمتها وعندما يطلبها غيرهن أقول لهن إني سأسأل صاحبتها إن كانت لديها وفي نيتي المحل الذي أشتري منه ثم أشتريها من المحل وأبيعها لهن فهل يجوزهذا البيع؟

اا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في هذا البيع بشرط أن لا تبيعي الشيء إلا بعد أن يكون في ملكك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. في المصنف.

وفي الترمذي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.

وفي الترمذي أيضاً: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حسن صحيح.

والأفضل أن تصارحيهن بأن السلعة لك، فإن خشيت تهاونهن في الوفاء، فلا حرج عليك أن تُوَرِّي، فتقولي -مثلاً- صاحب القماش يريد ثمنه عاجلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>