للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المستحق يرث ولو كان مجنونا]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

جدتي توفيت ولها شقة تم بيعها بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه فما نصيب جدي فيها، وما حكم جدي في الإرث إذا كان غير مدرك لما معه، وهل يمكن لأبنائه أخذ نصيبه وشراء شقة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت جدتك توفيت وهي في عصمة جدك فإنه يرث الربع مما تركت إ ن كان لها ولد وارث، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.... [النس اء:١٢] .

وهذا النصيب يستحقه جدك سواء كان يدرك أو لا يدرك بل ولو كان مجن وناً، وليس لأبنائه أن يأخذوا نصيبه ويشتروا به أي شيء بغير إذنه إلا إذا كان قد وص ل إلى مرحلة الخرف أو ما شابه ذلك، فعندئذ يجوز للأبناء أن يتصرفوا فيالمال بما فيه مصلحة لأبيهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>