للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بنت زوجة جدك ليست من محارمك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في الحقيقة تركت مصافحة النساء منذ عامين، وكنت جاهلا أظن أن عمات أمي ليسوا بمحرم فلا أصافحهم، ولكن أسلم عليهن وأطمئن على أحوالهن، وهن متفهمات، واليوم عرفت أنهن محارم لي، فهل أصافحهن أم لا، خاصة أنهن غير غاضبات مني؟؟ ولكن أنا لا أعرف هل ابنة زوجة جدي كذلك تعتبر عمتي؟؟

بارك الله فيكم. والله نحن في تونس في جهل لا علماء ولا شيء من هذا القبيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولمن حولك العلم النافع، ونوصيك بطلب العلم النافع، والحرص على الاستزادة منه، حتى لا تقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ {النساء:٢٣}

فقوله تعالى {وَعَمَّاتُكُمْ} يشمل عمات الأم وعمات الأب. وقد سبق في الفتوى رقم: ٢٣٨٨١، بيان أن عمة الأم بمنزلة العمة للأبناء، وعلى ذلك فلا حرج في مصافحتها؛ لما روى أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

وإذا كان لمس المحارم على النحو المذكور جائزا فإن المصافحة نوع من اللمس، فتكون جائزة في حق المحارم، ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد مما تقدم، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: ١٠٢٥.

أما بنت زوجة الجد فليست من محارمك؛ لأنها لا تدخل في أي صنف مما ذكر في آية المحرمات المذكورة، وليست بعمة لك؛ لأن العمة هي من شاركت أباك في أحد أصليه، إما أمه وإن علت وإما أبيه وإن علا،

قال ابن العربي في أحكام القرآن: العمة: هي عبارة عن كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه.

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق: فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت ابن زوجة الابن ولا بنت زوجة الأب ولا بنت ابن زوجة الأب. أي: لا يحرم نكاحها. اهـ

وفي رسالة أبي زيد القيرواني: وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره، وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره. اهـ

وقال ابن قدامة في المغني: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر. في قول عامة الفقهاء. وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها. والأول أولى، لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة، لعموم الآية. اهـ

فإذا كانت ابنة زوجة أبيك لا يحرم عليك نكاحها، فمن باب أولى ألا تحرم عليك ابنة زوجة جدك. وعلى ذلك فهي أجنبية عنك لا يحل لك مصافحتها.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٦٧٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>