للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج بالأخت من الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل زنى بامرأة، وولدت منه بنتا، هل يجوز لابنه من امرأة أخرى أن يتزوج هذه البنت؟ أي بنت أبيه من الزنا؟ علما أنني قرأت أنه جائز عند الشافعية؛ لأن ماء الزنا غير محترم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز، ومنهم من ذهب إلى جواز ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، وبنت أخيه، وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه: يجوز ذلك كله.

وأطلق شيخ الإسلام الخلاف لما سئل عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني، فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟.

فأجاب: هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر: يجوز، وهو مذهب الشافعي. اهـ من مجموع الفتاوى.

وهذا لا يعني أن ذلك الرجل مَحْرما لهذه الفتاة، فيحل النظر لها والخلوة بها، فإن التحريم في النكاح لا يلزم منه دائما المحرمية المبيحة للخلوة ونحوها.

قال ابن قدامة في المغني بعد أن قسم الوطء إلى ثلاثة أضرب: الثالث: الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور، ولا تثبت به المحرمية ولا إباحة النظر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>