للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الختان الفرعوني]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

في عصرنا هذا اشتدت الفتن والزنى، هناك من النساء من يفعلن شيئا لا أدري ما يسمونه لبناتهم حتى لا يفض غشاء البكارة للبنت إلى أن تتزوج فينزعون هذه.

هل هذا حرام أم لا؟ وإن كان حراما نرجو أن تنبه الناس إلى حرمة هذه العادات. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالختان الشرعي للبنات مبين في الفتاوى التالية برقم: ١٣٩٤٥، ورقم:

٣١٧٨٣.

وأما ما كان على خلافه، كالذي يعرف في بعض البلدان بالختان الفرعوني الجائر ونحوه، فلا يجوز، لما فيه من المفاسد، والتي منها تغيير خلق الله والجناية على البنت بالخياطة ونحوها، وما يتبع ذلك من تعسر الولادة، والخوف من وقوع البنات في الزنا لا يبيح ذلك، والعلاج الشرعي لذلك هو غرس خوف الله تعالى في القلوب ومتابعة حال البنت، وتوفير البيئة الصالحة والرفقة المؤمنة، والعلم الشرعي الرادع عن مقارفة المنكرات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>