للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ العامل الأجر مقابل الأيام التي لا يحضر فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة حكومية بأجر يومي أي أنني أحصل على أجر معين عن كل يوم عمل، ومن المفروض أن أحرم من أجر اليوم إذا لم أحضر لكن مسؤولة القسم وكذلك مدير الشركة يتغاضون عن ذلك وأحصل على أجر اليوم حتى لو لم أحضر إذا كان غيابي ليوم أو يومين مثلا وهم يفعلون ذلك مع جميع أمثالي في العمل بدافع المساعدة أو الدعم, فهل يجوز لي استلام أجور هذه الأيام أم أعيدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الإجارة محددة بمدة فالواجب على من يعمل أن يلتزم بالدوام المتفق عليه، لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} وفي أخذ الأجر مقابل الأيام التي لا يتم الحضور فيها غش وخداع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، والراتب الذي يحصل عليه العامل مقابل الأيام التي لم يحضرها لا يحل له، إلا إذا خولت جهة العمل لذلك المدير الإذن في مثل هذه التصرفات، فإن لم يكن هذا المدير مخولاً بذلك فيجب عليك عدم أخذ أجور الأيام التي لم تحضر فيها، وعليك أن تنصح هذا المدير والعاملين معك بعدم فعل ذلك، ولكم الحق أن تطالبوا بتحسين أوضاعكم دو ن الوقوع في مثل هذه المخالفات الشرعية.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٣٢٦، ٧٤٤٣، ١٣٩٣٣، ١٠٢٤٥٥، ١٠٨٦٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>